الآخوند الخراساني

141

اللمعات النيرة

قراءة الفاتحة ( 1 ) ، أو فيها التسليم ( 2 ) ، لشذوذه ، وموافقته للعامة ( 3 ) . ( ويستحب فيها الطهارة ) من الوضوء أو التيمم ، لرواية عبد الحميد بن سعد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة ، أيجزيني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال : " تكون على طهر أحب إلي " ( 4 ) . ورواية الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها . قال : " يتيمم ويصلي " ( 5 ) . وغيرهما ( 6 ) . هذا مضافا إلى استحباب الوضوء في كل حال ( وليست ) ( 7 ) الطهارة منه ( شرطا ) للأصل ، والأخبار الدالة على عدم اعتبار ذلك ( 8 ) ، بل ولا الطهارة من الخبث ، للأصل ، وخبر يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ؟ فقال : " نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل " ( 9 ) فإنه بتعليله دل على عدم اعتبار الطهارة من الخبث أيضا .

--> ( 1 ) الوسائل 3 / 64 ب ( 2 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 8 ) وص 89 ب ( 7 ) من هذه الأبواب / ح ( 4 ) و ( 5 ) . ( 2 ) الوسائل 3 / 63 ب ( 2 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 6 ) و ( 10 ) و ( 11 ) . ( 3 ) انظر حلية العلماء 2 / 348 ، وتحفة الفقهاء 1 / 249 ، والمغني لابن قدامة 2 / 366 / مسألة ( 1557 ) . ( 4 ) الوسائل 3 / 110 ب ( 21 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 2 ) . ( 5 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 6 ) . ( 6 ) انظر الوسائل 3 / الباب المتقدم وص 112 ب ( 22 ) من أبواب صلاة الجنازة . ( 7 ) من التكملة ، وفي المخطوط والمطبوع : ( وليس ) . ( 8 ) انظر الوسائل 3 / 110 ب ( 21 ) من أبواب صلاة الجنازة . ( 9 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) .